الشيخ محمد إسحاق الفياض

451

منهاج الصالحين

بين قيمتي الصحيح والمعيب ، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع ، فعلى الجاني ربع ثمنها ، وإذا جنى عليها فألقت جنينها ، فهل عليه عشر قيمتها ، أو ما به التفاوت بين قيمتها مع الجنين في بطنها وقيمتها بدونه ؟ والجواب : ان الأظهر هو الثاني . ( مسألة 1355 ) : في الجناية على ما لا يقبل التذكية ، كالكلب ، والخنزير ، تفصيل ، اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه ، الا إذا كان لكافر ذمّي ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة ، وإلاّ فلا يضمن ، كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما ، واما الكلب فكذلك غير كلب الصيد ، فان من قتله فعليه أربعون درهما ، واما كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع ، فيضمن قيمتها . كفّارةُ القتل ( مسألة 1356 ) : تقدم في أوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية ، لكنّها تختص بموارد صدق عنوان القاتل ، كما في فرض المباشرة ، وبعض موارد التسبيب ، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وان ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع حجراً ، أو حفر بئراً ، أو نصب سكيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك ، فلا كفارة عليه في هذه الموارد مع أن الدية ثابتة . ( مسألة 1357 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره ، والعاقل والمجنون ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، وان كان العبد عبد